Description
الكشف عن مرسوم تشريعي غير معلن يبقي على قرارات اتخذت في ظل الطوارئ
بواسطة admin2
– 2011/05/04نشر فى: غير مصنف
مراسل المحليات: كلنا شركاء
كشفت خبر بثته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مرسوم تشريعي يتعلق برفع حالة الطوارئ، أصدره الرئيس السوري ولم يعلن عنه سابقاً.
والمرسوم التشريعي الذي كشف عنه خبر سانا (وربما بغير قصد) يحمل الرقم (56) وتاريخ (21/4/2011) أي أنه صادر بذات التاريخ الذي صدر فيه مرسوم رفع حالة الطوارئ، ومرسوم إلغاء محكمة أمن الدولة ومرسوم تعديل الفقرة 17 المتعلق بالضابطة العدلية. إلا أن هذا المرسوم لم يتم الإعلان عنه مع حزمة المراسيم التي صدرت بذات التاريخ.
ويرد ذكر هذا المرسوم في خبر (سانا) الذي تتحدث فيه عن الجلسة الختامية لمجلس الشعب السوري، والتي أحال فيها عددا من المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية للجان المختصة.
وبحسب (سانا) أيضاً، يتضمن المرسوم (56) الإبقاء على مفاعيل الأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 1962 سارية المفعول إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وما يعزز فكرة وجود تعتيم متعمد على هذا المرسوم، ليس عدم الاعلان عنه إعلامياً مع باقي حزمة المراسيم الصادرة بذات التاريخ فقط، بل أيضاً غيابه (حتى تاريخ تحرير هذا الخبر) عن صفحة التشريعات الصادرة في موقع (سورية التشاركية) على الانترنت، والذي ينشر كامل التشريعات والقوانين والمراسيم السورية. إذ يظهر أن آخر مرسوم موجود في الصفحة هو المرسوم 55 الخاص بالضابطة العدلية.
ويمكن اعتبار المرسوم (المغفل) بمثابة تشريع يمنع الأثر الرجعي لالغاء حالة الطوارئ على قرارات اتخذت سابقاً تحت مظلة الطوارئ، بما يتعلق بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة. الأمر الذي يثير التساؤلات حول احتمالية وجود مراسيم أخرى (غير معلنة) تمنع الأثر الرجعي لإلغاء الطوارئ في ميادين أخرى.
Credibility: |
|
|
0 |
|
Leave a Comment